جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص70
وكيف كان فان بادر إليه على الوجه المتعارف
وأدركه حيا ف
في المتن وغيره، بل في المسالك وغيرها أن المشهور أنه
إن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح
أي حلال من غير حاجة إلى تذكية، لان هذه الحياة كعدمها
و
إن كان ورد
في
بعض
الاخبار
أن
أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه
قال الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1): ” كل من كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية، وما أكل السبع، وهو قول الله عزوجل: إلا ما ذكيتم (2) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل “.
وفي خبر ليث المرادي (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصقورة والبزاة وعن صيدها، فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ” الحديث.
وقال الصادق (عليه السلام) أيضا في خبر عبد الله بن سليمان (4): ” في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه “.
وقال (عليه السلام) أيضا في خبر البصري (5): ” في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.
(2) سورة المائدة: 5 الآية 3.
(3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الصيد – الحديث 4.
(4) و (5) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الذبائح – الحديث 7 – 6.