جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص64
ابن حمزة، وذلك لان المتحرك حينئذ حي واجب التذكية، فيكون الآخر الذي لا حركة فيه قطعة مبانة من حي فيحرم.
وفيه (أولا) أن هذا ليس قولا لاحد من الاصحاب، ضرورة ظهور كلامهم بل صريح بعضهم في اعتبار استقرار الحياة في التذكية، من غير فرق بين الصيد وغيره.
و (ثانيا) أن اعتبار استقرار الحياة وتفسيره بغير تلك الامور المشهورة مشهور، ومنهم الشيخ الذي هو الاصل في هذا القول، على أن القد نصفين من جملة ما فسروا به عدم استقرار الحياة، فلا وجه لهذا القول حينئذ إلا الخبر المزبور القاصر في نفسه وعن المكافئة من وجوه.
وكذلك لا دليل للقول بحل خصوص ما فيه الرأس إذا كان أكبر عدا ما سمعته من الشيخ في الخلاف قد عرفت احتمال الموافقة منه خصوصا مع نسبته في محكي المبسوط ذلك إلى مذهبنا، ولم نعرف له موافقا، إلا ما يحكى عن ابن حمزة.
ومنه يقوي ارادة ما ذكرناه، وإلا كان محجوجا بما سمعت، مع أنه لا شاهد له سوى الموثق (1) الخالي عما ذكره من التقييد بالاكبر، وتنزيله عليه جمعا بينه وبين الخبر الآخر (2) فرع الشاهد والمكافئة،وهما معا مفقودان، فالاولى حملها على ارادة كون ذلك أمارة على استقرار حياة ما فيه الرأس الذي هو الاكبر، فيكون المبان منه قطعة مبانة من حي، فيحرم ويحل هو بالخصوص مع التذكية أو ما يقوم مقامها مما ستعرف، والله العالم.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الصيد – الحديث 2 – 4.