جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص63
إذا لم تكن فيه حياة مستقرة (1) فإذا كان كذلك حل الجميع، وإن كان الذى مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يؤكل ما عداه مما ابين منه، لانه ابين من حي، فهو ميتة، فأما إذا لم يكن فيه حياة مستقرة فما هو مما ابين من حي فيؤكل الجميع ” وإن قال في أول كلامه: ” إذا سال الدم ” إلا أنه شرط مبني على الغالب.
وبالجملة فالمذهب ما عرفت، فان أمكن رجوع شئ مما سمعت من نص أو فتوى إليه فمرحبا بالوفاق، وإلا كان مطرحا شاذا مخالفا لاصول المذهب وقواعده وإطلاق الادلة وعمومها، كما ذكرناه سابقا، خصوصا ما يقتضيه إطلاق بعضهم من حل المتحرك مطلقا من دون تذكية وإن كان ذا حياة مستقرة، ومن حرمة غير المتحرك وإن كانت حركة المتحرك حركة مذبوح ونحوه مما هو غير مستقر الحياة، ولا دليل لهم سوى الخبر المزبور (2) القاصر في نفسه وعن المكافئة من وجوه عديدة منها الشهرة العظيمةالتي كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك كما اعترف به بعض الافاضل فلا بد من طرحه أو حمله على ما يرجع إلى غيره مما هو موافق لاصول المذهب وقواعده.
نعم قيل: إن لما ذكروه وجها إن لم يعتبر استقرار الحياة في وجوب تذكية الصيد مطلقا، بل قلنا بوجوبها ما دام فيه حركة ما كطرف العين وركض الرجل ونحوهما، أو اعتبرناه بأحد الامور المزبورة كما عن
(1) الموجود في السرائر المطبوعة والمخطوطة التي اوقفها الشيخ البهائي (قده) والمحتفظ بها في مكتبة الروضة الرضوية على مشرفها آلاف التحية والثناء في ” مشهد ” خراسان (كتابخانه آستانه قدس رضوي) هكذا ” والاعتبار بما مع الرأس إذا لم يكن فيه حياة مستقرة.
“.
(2) راجع التعليقة في ص 62.