جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص60
بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين، فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لانه ميتة ” وإن كان بكل قائل، بل قد يظهر من التعليل في الاخير كون المراد من الحياة المتبقية والمثبتة الحياة المستقرة لا مطلقا، وبه يقيد الخبر الذي اطلق فيه الحل مع القد نصفين من دون اشتراط عدم استقرار الحياة مضافا إلى وروده مورد الغالب المتحقق فيه الشرط.
وعلى كل حال فليس في شئ منها ولا من غيرها اعتبار خروج الدم بالكلية، خلافا لمن ستعرف من الشيخ وغيره، فاعتبره في الحلية، بل صرح بعضهم بالحرمة مع عدمه، ولكن حجتهم عليه غير واضحة، وإن حكي عن التنقيح أنه نفي البأس عنه، إلا أن الامر سهل باعتبار ندرة عدم خروج الدم مع القد نصفين، بل لعله من المحال عادة.
وكيف كان فجملة ما وصل الينا من النصوص ما سمعته من خبرعلي بن جعفر (1) وغيره، و ( منها ) صحيح محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ” قال: سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت، قال: لا بأس به ” وهو محمول على كونه غير مستقر الحياة، فانه حينئذ بحكم المذبوح، فلا بأس بتوزيعه.
ومثله خبر الحلبي (3) ” سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال: كله “.
و ( منها ) خبر محمد بن قيس (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضا في حديث قال: ” في أيل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة ؟ قال: ليس بنهبة، وليس به بأس ” المحمول على عدم خروجه عن الامتناع بصيد الاول، فلا يكون ملكا له، فإذا لحقه الناس
(1) الوسائل – الباب 16 – من أبواب الصيد – الحديث 4.
(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 17 من أبواب الصيد – 1 – 3 – 2.