پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص58

على أن مثل ذلك ميتة.

و

لكن

يذكي ما بقي إن كان

كما فرضناه من كونه مقدورا عليه و

حياته مستقرة

وأدرك ذكاته، خلافا لما عساه يظهر مما تسمعه من إطلاق الشيخ والقاضي وابن حمزة منالحل وإن لم يذك، لاطلاقهم الحل مع الحركة وخروج الدم، إلا أنه كما ترى مناف لاصول المذهب وقواعده.

ومن هنا أمكن حمل كلامهم كالخبر الآتي (1) الدال على ذلك على إرادة القيد المزبور اتكالا على الظهور.

فلا خلاف حينئذ في المسأله.

نعم إذا لم يكن حياته مستقرة بالضربة المزبورة التي قطعت منه شيئا فالظاهر حله أجمع، ضرورة صدق صيده بقتله الذي هو ذكاة نصا (2) وفتوى مع اجتماع الشرائط من التسمية والسلاح وغيرها مما عرفت، بل لا فرق في الآلة بين السلاح والكلب في الحكم المزبور.

و

كذا

لو قطعته نصفين

أي قطعتين وإن لم يعتدلا

فلم يتحركا

أصلا أو تحركا حركة مذبوح.

وبالجملة إذا علم أن إزهاق نفسه كان بذلك

ف‍

ان‍

هما

معا

حلال

بلا خلاف، كما عن المبسوط والخلاف والسرائر وإن لم يقيداه بأحد القيدين إلا أن الظاهر إرادتهما ذلك، بناء على الغالب من عدم استقرار الحياة بذلك، كما حكي عنهم التصريح بأن مثله من جملة أسباب عدم استقرارالحياة، كقطع المرئ وشق البطن أو القلب أو قطع الحلقوم، فلا خلاف في الحقيقة.

مضافا إلى إطلاق الادلة أو عمومها من غير فرق بين اتحادهما وعدمه وخروج الدم من أحدهما وعدمه، وبين ذي الرأس وغيره.

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب الصيد – الحديث 4.

(2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الذبائح – الحديث 1 و 2.