جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص57
منه، فان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه ” ونحوه موثق سماعة (1) عنه (عليه السلام) أيضا.
وخبر خالد بن الحجاج (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) ” لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء فمات “.
وفي مرسل الفقيه (3) قال (عليه السلام): ” إن رميت الصيد وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله، فان رميته فأصاب سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله ” وفي المسالك ” إن الصدوقين قيدا الحل بأن يموت ورأسه خارج من الماء، ولا بأس به، لانه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك “.
قلت: وعليه ينزل المرسل المزبور، وبالجملة لا إشكال في الحكم في الفرض بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا وفي المقام من الاصل وغيره.
نعم لو صير حياته غير مستقرة
برميته ثم وقع في الماء مثلاوهو في الحال المزبور
حل، لانه يجري مجرى المذبوح
فلا يكون موته مستندا إلى سببين، بناء على أن هذه الحياة كعدمها، كما هو واضح، والله العالم.
ولو قطعت الآلة
كالسيف ونحوه
منه شيئا
عضوا أو غيره وبقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة
كان ما قطعته ميتة
فلا إشكال في تحريمه، لانه حينئذ قطعة مبانة من حي، فيندرج فيما دل (4)
(1) أشار إليه في الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الصيد – الحديث 2 وذكره في الكافي – ج 6 ص 215.
(2) و (3) الوسائل – الباب 26 – من أبواب الصيد – الحديث 2 – 3.
(4) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الذبائح.