پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص55

رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا ” وإن اختص بالآلة الجمادية إلا أن الظاهر عدم الفرق بينها وبين الكلب في ذلك وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه فيه، بل وفي الآلة الجمادية وإن كان ظاهرهم فيما يأتيالمفروغية من ذلك، والله العالم.

و

كيف كان ف‍

لو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل

لعدم كونه من الحيوان الممتنع، فلا يكون صيدا

وكذا لو

أرسل كلبه على حيوان غير ممتنع كذلك.

وحينئذ ف‍

لو رمى طائرا وفرخا لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ

بلا خلاف ولا إشكال، لان لكل واحد منهما حكم نفسه بسبب الامتناع الذي يدخله تحت اسم الصيد وعدمه.

قال علي بن الحسين (عليهما السلام) في خبر الافلح (1): لو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فانه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ، وذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر، وإنما يؤخذ باليد، وإنما يكون صيدا إذا طار ” وهو صريح في المطلوب.

بل منه يستفاد أصل الحكم المزبور وإن كان يكفي في إثباته أن الاصل عدم التذكية أو عدم كون هذا النوع تذكية المقتصر في الخروج منه على غير الفرض، ولو لانه المنساق من الادلة كتابا وسنة، والله العالم.

ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه

على وجه يكون إزهاق نفسه بالتقطيع المزبور

لم يحرم

لوجود شرط الحل وانتفاء المانع، إذ ليس إلا قطع الكلاب له، وهو تذكية لا مناف لها، بل في المسالك ” لا فرق بين تقاطعهم إياه وحياته مستقرة وعدمه بخلاف ما لو تقاطعه الصائدون، فان حله مشروط بوقوع فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح

(1) الوسائل الباب – 31 – من أبواب الصيد – الحديث 1.