پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص54

نحو ذلك، وحينئذ يكون الاستيحاش في وحشي الاصل سببا للتذكية المزبورة باعتبار كونه أحد أفراد عدم القدرة عليه لا لخصوصية فيه.

كما أنه بناء على ذلك لا مدخلية لصدق الصيد وعدمه في التذكية المزبورة، وهو قوي جدا خصوصا في الوحشي إذا تردى في بئر مثلا أو تحصن في غار وإن خرج بذلك عن الامتناع بالفرار، ولكن في تحصيله من كلام الاصحاب نوع صعوبة في خصوص الانسي المتردي، بل والصائل فالاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا بعد أن كان الاصل عدم التذكية.

نعم يلزم من كلام الاصحاب خصوصا ثاني الشهيدين منهم وصاحب الكفاية اختصاص هذا النوع من التذكية المزبورة بمأكول اللحم، دون غيره من طاهر العين الذي يخرج بتذكية الذبحية عن كونه ميتة، ويصح لبس جلده، ولعله لان المنساق من الادلة – خصوصا قوله تعالى (1): ” فكلوا مما أمسكن عليكم ” وما شابهه من السنة (2) – مباح الاكل، على أن الاصل في التذكية الذبح، وأن هذا النوع قائم مقامها، ولم يثبتقيامه في غير مأكول اللحم.

بل لولا ظهور بعض النصوص (3) والفتاوى لامكن القول بأن هذا النوع من الميتة التي أحلها الشرع، وإلا فليس هو تذكية، فيقتصر على خصوص ما ثبت منه، لكن إطلاق بعض معاقد الاجماعات المحكية بل وبعض النصوص يقتضي كون هذا القسم كالذكاة الذبحية في المأكول وغيره.

بل في موثق سماعة (4) ” عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال: إذا

(1) سورة المائدة: 5 – الآية 4.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الصيد.

(3) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الذبائح – الحديث 1 و 2.

(4) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4.