جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص51
تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا، فأتوا عليا (عليه السلام) فقال:هذه ذكاة وحية (1) ولحمه حلال “.
وقال (عليه السلام) أيضا في خبر العيص بن القاسم (2): ” إن ثورا بالكوفة ثار، فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه، فأتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبروه فقال: ذكاة وحية ولحمه حلال “.
وفي خبر الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمان بن أبي عبد الله (3) ” إن قوما أتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف، فأمرهم بأكلها “.
بل في خبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان خشيت أن يسبقك فضربته بالسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه ” الظاهر في كون الامر أوسع من ذلك باعتبار الاكتفاء فيه بخوف السبق.
نعم نصوص المتردية لا عموم فيها على وجه يشمل التذكية بعقر الكلب مثلا، ففي خبر اسماعيل الجعفي (5) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام):بعير تردى في بئر كيف ينحر ؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل “.
وفي خبر زرارة (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” سألته عن بعير تردى في بئر ذبح من قبل ذنبه، فقال: لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه ” وفي خبر الحسين بن علوان (7) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر
(1) أي سريعة (منه رحمه الله).
(2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الذبائح – الحديث 2 – 3 – 5 – 4 – 6 – 7.