جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص48
التسمية وسائر الشرائط، وفهم اشتراط القصد من مجرد أن الظاهر أن الذي يسمي إنما يقصد الصيد ولا يمكن بدون ذلك مشكل، إذ قد يظن عدمه، ويكون محتملا وجوده فيسمي.
وبالجملة الفرض ليس بمحال،وإنما البحث معه، ولا يبعد حمل كلامهم على عدم التسمية ” إلى آخره.
وفيه (أولا) أن بعض كلماتهم صريحة في التحريم مع التسمية كما سمعته من القواعد.
و (ثانيا) أن مبنى الحل في ذلك ليس عدم اشتراط قصد الصيد، بل صدق تحققه مع الاحتمال، نعم لو لم يكن قد قصده أصلا بل كان مراده الامتحان ونحوه فصادف صيدا لم يحل وإن سمى لغرض من الاغراض، لما عرفته من أصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج منها على المتيقن الذي هو الصيد المقصود دون غيره.
ومنه يعلم مواضع النظر فيما سمعته من التحرير، وربما يأتي لذلك زيادة عند تعرض المصنف لبعض هذه الامثلة في الذباحة، والله العالم.
و
كيف كان ف
الصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة في غير موضع الذكاة هو كل ما كان ممتنعا وحشيا كان أو إنسيا
توحش من الحيوان المحلل لحمه المحرم ميتته.
وكذلك ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر وشبهها ويتعذر نحره أو ذبحه، فانه يكفي عقرها في استباحتها (استباحته خ ل) ولايختص العقر حينئذ بموضع من جسدها
بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا.
بل في الرياض ” كما حكاه جماعة قال -: وهو الحجة مضافا إلى النصوص (1) الآتية في الاخير، لكن ليس فيها التعميم في الحيوان والآلة، والعرف واللغة في الوحشي الممتنع، إذ لا فرد للصيد أظهر
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الذبائح.