جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص43
كلبين أو سهمين أو اختلفتا، كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما، وسواء اتفقت الاصابة في وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر كل واحدة من الآلتين.
قاتلا }
على وجه يستند القتل الخارجي
ينسب اليهما.
نعم
وجهز عليه
أما
بأن كانت آلة الكافر هي الموجبة للازهاق وآلة المسلم المجهزة
بل
كذا
باعتبار أصالة عدم التذكية بعد فرض الجهل بحصول شرطها المقتضي للجهل بالمشروط.
من ذلك أيضا
كذا لو اشتبه الحال نعم
لصدق استناد القتل إليه
بلا خلاف أجده، لان ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه، لكن في المسالك الاشكال فيهما – إن لم يكن إجماعا – بالاستناد إلى سببين في الاول، وبعدم الجريان على وفق قصده في الثاني، إلا أنه قال بعد ذلك: ” وكيف كان فالمذهب الحل ” وهو كذلك لما عرفت بعد منع كون القتل بسببين على وجه ينافي مصداق الادلة، ومنع اعتبار الجريان على وفق القصد
هو واضح.
ثم إن