پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص43

كلبين أو سهمين أو اختلفتا، كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما، وسواء اتفقت الاصابة في وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر كل واحدة من الآلتين.

قاتلا }

على وجه يستند القتل الخارجي

و }

ينسب اليهما.

نعم

لو أتخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ثم ذفف عليه الآخر }

وجهز عليه

حل، لان القاتل المسلم }

و }

أما

لو انعكس الفرض }

بأن كانت آلة الكافر هي الموجبة للازهاق وآلة المسلم المجهزة

لم يحل }

بل

و }

كذا

لو اشتبه الحال لم يحل (الحالان حرم خ ل) تغليبا للحرمة }

باعتبار أصالة عدم التذكية بعد فرض الجهل بحصول شرطها المقتضي للجهل بالمشروط.

و }

من ذلك أيضا

لو كان مع المسلم كلبان وأرسل أحدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحل و }

كذا لو اشتبه الحال نعم

لو رمي سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل }

لصدق استناد القتل إليه

وإن كان لو لا الريح لم يصل }

وكذا لو أصاب السهم الارض مثلا ثم وثب فقتل }

بلا خلاف أجده، لان ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه، لكن في المسالك الاشكال فيهما – إن لم يكن إجماعا – بالاستناد إلى سببين في الاول، وبعدم الجريان على وفق قصده في الثاني، إلا أنه قال بعد ذلك: ” وكيف كان فالمذهب الحل ” وهو كذلك لما عرفت بعد منع كون القتل بسببين على وجه ينافي مصداق الادلة، ومنع اعتبار الجريان على وفق القصد

و }

هو واضح.

ثم إن

الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم } وفاقا للمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى الاجماع معها، بل هو كذلك