جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص42
منه يقتله بثقله، أو يشترك الثقل والحد في قتله، إلا أنه قاصر سندا عن إثبات الحكم المزبور،: قيل: بل ودلالة، خصوصا على حرمة الاكل ومنع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته، نعم ربما احتمل الحرمة مع احتمالذلك، للدخول في الوقيذ، مع أنه في محل المنع لما عرفت من النصوص على حل ما قتله السهم وإن أصاب بعرضه.
و
من هنا
قيل
والقائل غير واحد
بل
لعله ظاهر الاكثر أو المشهور: لا يحرم، بل يمكن دعوى الاجماع عليه، نعم صرح غير واحد بأنه
يكره وهو أولى
لقبول المرفوع المزبور لاثبات الكراهة التي يتسامح فيها بخلاف الحرمة.
ومن الغريب ما عن القائل المزبور من التصريح بتحريم الفعل والصيد وهو ضعف في ضعف، ضرورة أن الخبر المزبور على فرض قابليته للعمل به لا يدل على أزيد من النهي عن الفعل، وهو لا يستلزم تحريم الصيد، كما هو واضح، والله العالم.
الامر
الثاني
في أحكام الصيد (الاصطياد خ ل)
قد عرفت أن ظاهر النص (1) والفتوى اعتبار استناد موت الصيد إلى السبب المحلل في حل الصيد.
و
حينئذ ف
لو أرسلالمسلم والوثني
مثلا
آلتهما فقتلاه لم يحل
لفوات الشرط، ضرورة استناد القتل إلى مجموعهما
(1) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب الصيد.