پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص34

أولى من الناسي، وللخبر (1) ” أرمي بسهمي ولا أدري أسميت أم لمأسم ؟ فقال: كل لا بأس ” بل لعل أصل الصحة كاف في المقام مع فرض العلم بالاتيان بالفعل بقصد إرادة الصحيح أو ظاهره ذلك ولكن شك في بعض شروطه، فهو حينئذ كمن ذكى ثم شك في التسمية مثلا، أما إذا لم يعلم الاتيان بالفعل على الوجه المزبور ولا كان ظاهره ذلك فقد يشكل الحكم بأصل الصحة على وجه يقطع أصالة العدم بامكان الاتيان بالفعل على غير الوجه الصحيح، بل كان لبعض الاغراض التي تجامع الفاسد.

ومن ذلك لو شك في أنه ترك التسمية عمدا، لانه لم يرد الصحيح، أو نسيانا أو لم يتركها، إذ دعوى أولوية ذلك من الناسي غير معلوم، بل قد يشك في مساواته له.

ومنه يشك في الاجتزاء بالتدارك لو كان في الاثناء وإن اجتزئ به في الناسي، والخبر المزبور (2) وإن كان مطلقا لكنه لا جابر له، بل يمكن دعوى انسياقه فيما ذكرناه أولا، فتأمل جيدا، فان المسألة غير محررة.

وأما الجاهل بوجوبها فلا إشكال في الحل لو فعلها وإن لم يعتقد وجوبها، لعموم الكتاب (3) والسنة (4) المتضمنة لحل ما ذكر اسم الله عليه.

ولو تركها عمدا لاعتقاد عدم وجوبها فالمتجه عدم الحل، كما هو ظاهر الاصحاب على ما اعترف به في الدروس وإن أشكله بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الاطلاق ما لم يكن ناصبا، وبعضهم لا يعتقد وجوبها.

لكن يدفعه أن المقصود في هذا الحكم عدم التحريم من جهة الذابح فلا ينافي حينئذ الحكم بالتحريم من جهة عدم التسمية.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الصيد – الحديث 1.

(3) سورة المائدة: 5 – الآية 4.

(4) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الصيد والباب – 15 – من أبواب الذبائح.