پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص31

إنما الكلام في أن وقتها عند الارسال على وجه لا يجزئ وقوعها من العامد ما بينه وبين الاصابة، فان فيه قولين: ( أحدهما ) الاشتراط كما هو ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والخلاف والمهذب والغنية والسرائروالجامع والارشاد والتبصرة وتلخيص المرام والمعالم وتلخيص الخلاف وغيرها مما عبر فيها كعبارة المصنف، ضرورة ظهوره في التوقيت.

وحينئذ ففي الخلاف والغنية الاجماع عليه، لانه قال في الاول: ” التسمية واجبة عند ارسال الكلب وارسال السهم وعند الذبيحة ” واحتج على ذلك باجماع الفرقة وأخبارهم، وقال في الثاني: ” التسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح بدليل إجماع الطائفة ” ويشهد لهما فتوى المعظم بذلك، فهما الحجة حينئذ.

مضافا إلى أصالة التحريم في الصيد حتى يثبت الحل، وهو في الفرض معلوم إجماعا ونصا، فيقتصر عليه تمسكا بالاصل وأخذا بالمتيقن.

وإلى أن الارسال منزل منزلة الذكاة، لانها تجزئ عنه إجماعا، فلا تجزئ بعده كما لا تجزئ بعد الذكاة، ولان التسمية يجب أن يقارن بها فعل المرسل كما يقارن بها فعل الذابح، والمرسل لا فعل له سوى الارسال، فيجب اقتران التسمية به، وفي الاخبار ما يلوح إلى ذلك، بل قيل يدل عليه.

ففي صحيح الحذاء (1) ” عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه، فقال: يأكل مما أمسك عليه “.

وصحيح سليمان بن خالد (2) ” عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه ؟ قال: نعم، لانه

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الصيد – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الصيد – الحديث 1.