پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص29

وأصحهما المنع، لانه قد اجتمع الاسترسال المحرم والاغراء المبيح، فقتله بالسببين، فيغلب التحريم، ولو كان الاغراء وزيادة العدو بعدما زجره فلم ينزجر فالوجهان، وأولى بعدم الحل، لظهور إبائه وترك مبالاته باشارة الصائد “.

قلت: قد يقال: إن مقتضى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1) السابق: ” أما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه ” وفي خبر مسعدة بن زياد (2): ” أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله ” الحديث.

وغير ذلك من إطلاق الادلة حل صيد الكلب مطلقا، إلا أنه خرج المسترسل لنفسه بالاجماعونحوه، وبقي غيره الذي منه المفروض، إلا أن أصالة عدم التذكية – بعد الشك في إرادة الفر المزبور من الاطلاق المذكور الذي لم يسق لبيان ذلك المقيد بالارسال في غيره – يقتضى عدم الحل، خصوصا بعد صدق عدم الارسال وإن زاد في عدوه، وخصوصا مع عدم انزجاره بالزجر وإن قلنا بعدم اعتباره في التعليم بعد رؤية الصيد والارسال، فالاقوى ما ذكره حينئذ.

وحينئذ فلو أرسل كلبا معلما فأغراه مجوسي فازداد عدوه لم يؤثر في الحل، كما أنه لو أرسل المجوسي كلبا فأغراه المسلم وزاد عدوه باغرائه لم يؤثر في الحرمة.

نعم قد يأتي ذلك على الوجه الاول الذي قد عرفت ضعفه.

وكذا لو أرسله فأغراه فضولي فازداد عدوه لم يملك الصيد، بل هو للمرسل وإن كان غاصبا للكلب، ويأتي على الاحتمال الآخر ملك الفضولي له وإن كان غاصبا للكلب، لانقطاع حكم الارسال الاول بالاغراء،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الصيد – الحديث 9 – 11.