پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص27

بكفره ولو لنصب أو إنكار ضروري أو غير ذلك

لم يحل أكل ما يقتله

كما أنه لا يحل ما يذبحه أو ينحره

وإن

كان إذا

أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف

كما في تذكيتهما

أظهره أنه لا يحل

للاصل وغيره مما ستعرفه، بل عن الانتصار الاجماع على عدم الحل بارسال الكافر، بل في المجوسي قول بالحل أيضا وإن كان ظاهر عبارة المصنف خلافه.

أللهم إلا أن يكون في خصوص التذكيه بالذبح، كما عن ظاهر الصدوق، وستعرف الحال فيه في محله انشاء الله تعالى.

كما أنه لا يخفى مجئ الخلاف في المخالف مطلقا باعتبار الخلاف في كفره وعدمه.

وكذلك لم يحل صيد غير المميز والمجنون، لعدم القصد المعتبر منهما، كما ستعرف ذلك في الذبح إنشاء الله، والله العالم.

الثاني: أن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه

أو رمى بسهم هدفا مثلا فأصاب صيدا، فضلا عما لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله

لم يحل مقتوله

بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلافالاجماع على الثاني الذي لا فرق بينه وبين الاول في الحكم المزبور.

مضافا إلى أصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج عنها بالمتيقن، وهو الارسال للصيد، خصوصا مع ملاحظة عدم الخلاف فيه التي لا إشكال في اقتضائها الشك في إرادة غيرها من بعض الاطلاقات التي مع ذلك لم تسق لبيان هذا الحكم.

(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 11 – من أبواب الصيد – الحديث 1 وذيله في الباب – 12 – منها – الحديث 1 عن القاسم بن سليمان كما في الكافي ج 6 ص 206.