جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص26
السابق عنه (عليه السلام) أيضا ” وإن كان غير معلم فعلمه في ساعة ثم يرسله فليأكل منه، فانه معلم ” ولكنه ليس نصا في المرة، لان التكرار ممكن في ساعته، خصوصا مع كون المراد بها العرفية.
هذا وفي المسالك ” الامور المعتبرة في التعليم لابد أن تتكرر مرة بعد اخرى، ليغلب على الظن تأدب الكلب، ولم يقدر أكثر الاصحاب عدد المرات، وذلك لان المعتبر في التعليم العرف، وهو مضطرب، وطباع الجوارح مختلفة، والرجوع في الباب إلى أهل الخبرة بطباع الجوارح واكتفى بعضهم بالتكرار مرتين، لان العادة تثبت بهما، واعتبر آخرون ثلاث مرات، والاقوى الرجوع إلى العرف ” ومقتضى كلامه ثبوت القول بالمرة والمرتين للاصحاب، ولم أجد ذلك كما اعترف به بعض الافاضل أيضا.
ثم إنه كما يعتبر التكرار في حصول التعليم فكذا في زواله، فيرجع فيه إلى العرف أيضا على المختار، وعلى القول بالمرتين أو الثلاث قيل يعتبر حصولهما، وعلى القول بالمرة فلو أكل منه بعدها حرم ولو في الاولى، والامر في ذلك كله سهل بعد وضوح الحال وكون تعليم الكلب الصيد على نحو تعليم العاقل الصناعة، فيكفي فيه اثباتا ونفيا ما يكفي في ذلك كما هو واضح، والله العالم.
و
كيف كان ف
يشترط في المرسل
للكلب أو السهم مثلا
شروط (أربعة خ): الاول: أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي
المميز الملحق به أو البنت المميزة كذلك، لان الارسال نوع من التذكية نصا (1) وفتوى، وستعرف اشتراط ذلك فيها.
وحينئذ
فلو أرسله المجوسي أو الوثني
بل أو اليهودي أو النصراني أو غيرهم ممن هو غير مسلم، بل أو منه ولكن كان محكوما
(1) الوسائل – الباب – 11 و 12 و 13 – من أبواب الصيد.