پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص25

وحينئذ فيراعى تأديبها على ذلك وعدمه.

هذا وعن ابن الجنيد أن في حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع وصار يقاتل دونه، لانه في معنى الاكل من حيث إن غرضه ذلك، فلم يتمرن على التعليم من هذه الجهة، ولا بأس به.

نعم ما يحكى عنه – من التفصيل في أصل المسألة بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده وجعل الاول قادحا دون الثاني – غير ظاهر الوجه معفرض عدم تأديبه على ذلك، وإن قيل: لعله جمع بين الاخبار، إلا أنه كما ترى، ضرورة عدم شاهد عليه لا منها ولا من إجماع يحكى ونحوه، بل يمكن أن يكون في بعضها ما ينافيه، والله العالم.

و

كان ف‍

لابد من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط

الثلاثة

ليتحقق حصولها فيه

على وجه يصدق عليه كونه معلما نحو غيره مما يتحقق به ملكة الصنائع ولو على وجه الظن الغالب.

و

حينئذ ف‍

لا يكفي اتفاقها مرة

وإن كان لعله ظاهر محكي التبيان ومجمع البيان، قال في الاول: ” قال أبو يوسف ومحمد: حد التعليم أن يفعل ذلك ثلاث مرات، وقال قوم: لا حد لتعليم الكلاب، فإذا فعل ما قلناه فهو معلم وقد دل على ذلك رواية أصحابنا، لانهم رووا أنه إذا أخذ كلب مجوسي فعلمه في الحال فاصطاد جاز أكل ما يقتله ” ونحوه في المجمع، وظاهرهما الاكتفاء بالمرة.

وأشار بالرواية إلى روايتي السكوني (1) وعبد الرحمان بن سيابة (2) عن الصادق (عليه السلام) الآتيتين في مسألة اعتبار اسلام المعلم المحمولتينعلى الامتحان دون التعليم، لان الفرض كونه معلما، نعم في خبر زرارة (3)

(1) و (2) الوسائل – 15 – من أبواب الصيد – الحديث 3 – 2.

(3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الصيد – الحديث 2