جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص24
لعل المراد من ” فكلوا مما أمسكن عليكم ” كلا أو بعضا على حسب ما اقتضاه تأديبها وتعليمها، نعم لو اعتادت غير ما علمت خرجت عنكونها معلمة، فلا يحل صيدها.
ويمكن دعوى عدم منافاة ذلك للمشهور، ضرورة ظهور كلامهم في اعتياد الاكل المنافي للتعليم، بل جعل بعضهم ذلك دليلا للمسألة، نعم يظهر من بعض الافاضل كون الحكم عندهم كذلك وإن علم، ولكنه لا يخلو من نظر.
كما أنه لا يخفى ضعف القول بالحل مع الاعتياد للاكل من دون تعليم، ضرورة اقتضائه طرح النصوص (1) الدالة على المنع مع استفاضتها واعتضادها بما سمعت من الاجماع المحكي، بل وبالشهرة العظيمة التي كادت تكون كذلك، بل لعلها الآن كذلك، أو حملها على التقية مع أنك قد عرفت اختلاف العامة فيما بينهم، بل فيها المشتمل على المنع من صيد الفهد إلا أن تدرك ذكاته (2) وهو مناف لما عندهم، أو حملها على الكراهة، وهو فرع المكافئة المعلوم فقدها، والله العالم.
و
من ذلك يعلم أنه لا ينبغي الاشكال في أنه
كذلك (كذا خ ل)
لا يقدح في حل صيد الكلب
لو شرب الدم (دمالصيد خ ل) واقتصر
إذا فرض تأديبه على ذلك، بل ظاهر المسالك المفروغية من عدم قدحه وإن لم يكن تعليمه كذلك ويقع منه غالبا، لان الدم غير مقصود للصائد.
نعم قال: ” في أكل حشوته وجهان: من أنها تؤكل كاللحم، ومن أنها تلقى غالبا ولا تقصد كالدم ” قلت: لعل الاقوى الاول،
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الصيد – الحديث 16 و 17 و 18.
(2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الصيد – الحديث 1 و 3.