جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص21
يقولون: إذا قتله وأكل منه فانما أمسك على نفسه فلا تأكله، فقال: كل، أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟ قال: قلت: بلى، قال: فما تقول في شاة ذبحها رجل ؟ أذكاها ؟ قال: قلت: نعم، قال: فان السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أتؤكل البقية ؟ قلت: نعم،قال: فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منه لم تأكلوا وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم ؟ ! “.
وصحيح ابن مسلم وغير واحد (1) عنهما (عليهما السلام) جميعا ” أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل، قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه، وإن أدركت وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب “.
وخبر سالم الاشل (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه، فقال: لا بأس بما يأكل، هو لك حلال “.
وخبره الآخر (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” سألته عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده، قال: كل منه “.
وخبر يونس بن يعقوب (4) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل، قال: كل وإن أكل “.
وخبر زرارة (5) عنه (عليه السلام) أيضا ” أنه قال في صيدالكلب إن أرسله الرجل وسمى فيأكل مما أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل فكل ما بقي “.
وخبر عبد الرحمان (6) عنه (عليه السلام) أيضا ” سألته عن رجل
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الصيد الحديث 2 – 3 – 6 – 4 – 7 – 8.