پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص18

” عما قتل المعراض، قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك “.

وفي خبر زرارة (1) ” أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك “.

قال: ” وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس ” (2).

وفي المرسل عن علي (عليه السلام) (3) ” في رجل له نبال ليس فيها حديد، وهي عيدان كلها، فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله، ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم، وهي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عزوجل “.

والجميع كما ترى لا أجد أحدا من الاصحاب اعتبر ما فيها، فالمتجه حينئذ تنزيله على ما اتفقت عليه كلمة الاصحاب مما سمعته، وهو الحل باعتراض ذي النصل وإن لم تصبه الحديدة، وبخرق غيره إذا لم يكن فيه نصل، أو طرحه أو غير ذلك، على أن متن الاخير منها كما سمعت غير نقي، والله العالم.

و

كيف كان فلا خلاف نصا وفتوى كتابا (4) وسنة (5) في أنه

يشترط في الكلب لاباحة ما يقتله أن يكون معلما

بل هو

(1) و (3) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب الصيد – الحديث 6 – 10 -.

(2) الوسائل الباب – 22 – من أبواب الصيد – الحديث 7.

وظاهر العبارة هنا أن هذا من تتمة الخبر السابق، والضمير في ” قال ” يرجع إلى أبي جعفر عليه السلام، إلا أن الامر ليس كذلك، بل هو مرسل مستفل كما جعل بينهما فصلا في الفقيه ج 3 ص 203.

(4) سورة المائدة: 5 – الآية 4.

(5) الوسائل – الباب – 1 و 3 – من أبواب الصيد.