پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص14

غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك جملة منها.

نعم لا فرق بين أنواع آلات الصيد (الاصطياد خ ل) من الثلاثة وغيرها مما يدخل تحت اسم السلاح كالخنجر والسكين وغيرهما مما فيه نصل حتى العصا الصغيرة التي في طرفها حديدة محددة.

بل الظاهر دخول ما يتجدد من أنواع السلاح إذا كان بالوصف المذكور الذي يقطع بحده أو يشاك به، وإن احتمل الاردبيلي الاختصاص بالرمح المتعارف والسهم كذلك إلا أن الظاهر خلافه.

بل قد يحتمل القول بحل الصيد بآلات الحديد كالمخيط والشك (1) والسفود وإن لم يستعمل سلاحا في العادة، لقوة الظن بارادة ما يشمل ذلك من النصوص المزبورة، بل صحيح حريز (2) منها شامل لغير ذلك قال: ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيؤكل ؟ فقال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل، وذلك إذا كان قد سمى “.

أللهم إلا أن يكون المراد منه الرمية بالسهم، بل لعله الظاهر، وحينئذ فلا دليل على حل الصيد بها خصوصا بعد أصالة عدم التذكيةوقول الباقر (عليه السلام) (3): ” من جرح صيدا بسلاح ” في الخبر السابق الظاهر في كون ذلك شرطا، بل المتجه جعل المدار على ذلك.

نعم في الكفاية ” في حل الصيد في مثل الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الاعصار تردد، ولو قيل بالحل لم يكن بعيدا لعموم

(1) جاء في هامش المخطوط تفسيرا للشك هكذا ” هو المسمى بالفارسية: دوك “.

(2) الوسائل – الباب – 18 من أبواب الصيد – الحديث 2.

(3) الوسائل – الباب 16 – من أبواب الصيد – الحديث 1.