پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص11

اختصاص الحل فيهما، وهو لا يقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه – كما عن القاموس – كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورةكون الكلب عبارة عن الحيوان المخصوص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ما ذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في المسألة.

نعم لا فرق في الكلاب بين السلوقي وغيره والكردي وغيره والاسود وغيره، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد، فحرم صيد الكلب الاسود البهيم لقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (1): ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بقتله ” الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، واللهالعالم.

هذا كله في صيد الحيوان.

و

أما الصيد بغيره من الجمادات ف‍

يجوز الصيد (الاصطياد خ ل) بالسيف والرمح والسهام وكل ما فيه نصل

بلا خلاف على ما حكاه بعض، بل عن آخر دعوى الاجماع عليه وإن كان قد يناقش الاول بأن المحكي عن الديلمي اشتراط التذكية في الصيد بالثلاثة وإن قال

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الصيد – الحديث 2.