جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص450
العمل هي، ضرورة كون الواقع خلافه، وحينذ فهو دال على مغايرة النيةللعمل.
وكون الباء للسببية لا يدل على أزيد مما ذكرناه من اشتراط النية في صحة العمل شرعا، بل كونها سببا في ذلك مبالغة في شدة اعتبارها، على أن السبب قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، ومطلقه أعم من التام، بل الواقع في الاعمال المعتبرة شرعا ذلك، لان النية لا تكفى في صحتها من غير انضمام باقي ما يعتبر فيها.
ودعوى انحصار الغرض من اللفظ في الاعلام ممنوعة، إذ يمكن التعبد بذلك، بل هو مقتضي قوله عليه السلام (1): ” إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام ” والاية (2) لا دلالة فيها على الانعقاد بالنية.
كل ذلك مضافا إلى النصوص المستفيضة (3) الدالة على أن النذر ليس بشئ حتى يقول كذا، وفيها الصحيح وغيره، وإن نوقش في الاستدلال بها باحتمال كون المراد بها اشتراط قصد القربة خاصة لا اشتراط الصيغه، بل قد يظهر ذلك من سياقها، وإنما ذكر التلفظ والتسمية تبعا للنذور الغالبة، إلا أنه كما ترى لا ينافي ظهورها في اعتبار القول.
(و)
لعله لذا وغيره قال المصنف وفاقا للمحكى عن الاسكافي وابنإدريس وأكثر المتأخرين:
(الوجه أنهما لا ينعقدان إلا بالنطق)
مضافا إلى أصالة عدم ترتب حكمهما على غير ذلك، وكونهما من الاسباب التي لا يكفي فيها مجرد القصد وغير ذلك، وهو الاقوى.
نعم لو قيل بصدق العهد لغة وشرعا وعرفا على الانشاء الضميري قوي القول بالانعقاد للعمومات، ولعله لذا قواه في كشف اللثام فارقا بينه وبين النذر باعتباره
(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب أحكام العقود الحديث 4 من كتاب التجارة وفيه ” انما يحل الكلام ويحرم الكلام “.
(2) سورة البقرة: 2 – الاية 284.
(3) الوسائل الباب – 1 – من كتاب النذر والعهد.
وبهذا أكملنا تعاليقنا على الجزء 35 من جواهر الكلام بجواز مولانا أمير المؤمنين