پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص446

شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ” من حيث جعل مورده الطاعة، وهي مورد النذر، ومن حيث ذكر كفارته كفارة النذر على الاصح، كخبر أحمد بن محمد بن عيسى (1) المروى عن نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ” في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا، فلما رجع عاد إلى المحرم فقال أبو جعفر عليه السلام: يعتق أو يتصدق على ستين مسكينا، وما ترك من الامر أعظم، ويستغفر الله ويتوب إليه “.

بل قد يشعر خبر علي السابي (2) بمساواة العهد للنذر ” قلت: لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت منها، فأعطيت لله عهدا بين الركن والمقام، وجعلت على ذلك نذرا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق على وقدمت على يميني، ولم يكن بيدى من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: عاهدت الله أن لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه “.

ونوقش بأن ذلك لا يدل على عدم انعقاده لو كان مورده غير طاعة، وبأنه معارض بخبر علي بن جعفر (3) عن أخيه عليه السلام ” سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين ” حيث علق الكفارة على العهد في غير المعصية الشامل للمباح الذي هو مورد اليمين، ولا يقدح شموله للمكروه وخلاف المندوب وخلاف الاولى بعد خروجه بالاجماع المحكي في المسالك، وبأن ذلك غير صالح لتخصيص العمومات سيما مع قصور سند الاول.

وعلى كل حال ففي الرياض تظهر ثمرة الخلاف فيما مر وفي توقفه على إذن من يعتبر إذنه على القول الاول دون الثاني إن قلنا بعدم توقف النذر على

(1) الوسائل الباب – 25 – من كتاب النذر والعهد الحديث 4.

(2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب المتعة الحديث 1 من كتاب النكاح.

(3) الوسائل الباب – 24 – من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الايلاء والكفارات.