پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص443

قولا وفعلا الطواف مشيا، وقد قال صلى الله عليه واله (1): ” خذوا عني مناسككم “.

لكن روى النوفلي عن السكوني (2) عن الصادق عليه السلام قال: ” قال علي عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها ” ومثله روى أبو الجهم (3) عنه عن علي عليه السلام، بل عن الشيخ العمل بها في النهاية، كما عن بعضهم الاختصاص بموردها، وهو المرأة دون الرجل.

إلا أن ضعفها مع عدم الجابر يمنع من العمل بها في موردها فضلا عن غيره، مضافا إلى مخالفتها للاصل من وجوب ما ينذره الناذر ولم يقصده، ويمكن أن يكون وجهه أن الناذر قصد بذلك فعل طوافين ولكن بالهيئة المزبورة فأبطلها الشارع، لعدم التعبد بها، وبقي وجوب الطوافين أحدهما لليدين والاخر للرجلين،كما أنه يمكن العمل بها على جهة الندب للتسامح فيه، والله العالم.

المسالة (الخامسة:)

(إذا عجز الناذر عما نذره) لكونه في سنة معينة أو مطلقة وحصل اليأس

(سقط فرضه)

أداء وقضاء لقبح التكليف بما لا يطاق، ولقوله صلى الله عليه واله (4) ” من نذر فبلغ جهده فلا شئ عليه ” وحينئذ

(فلو نذر الحج)

مثلا في سنة معينة

(فصد سقط النذر، وكذا لو نذر صوما فعجز، لكن روى في هذا)

محمد ابن منصور (5) عن الرضا عليه السلام

(يتصدق عن كل يوم بمد من طعام)

(1) تيسير الوصول ج 1 ص 312.

(2 و 3) الوسائل الباب – 70 – من أبواب الطواف الحديث 1 – 2 من كتاب الحج.

(4) الوسائل الباب – 8 – من كتاب النذر والعهد الحديث 5 وفيه ” من جعل الله شيئا فبلغ.

“.

(5) الوسائل الباب – 15 – من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 2 من كتاب الصوم.