پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص441

في كتاب الصوم (1) فلاحظ وتأمل

(و)

حينئذ ف‍

(لو شرع في ذي الحجة)

وفاء لنذره المفروض

(لم يجز لان التتابع ينقطع بالعيد)

كما هو واضح.

المسالة

( الثالثة: )

(إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره)

عند المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وابن إدريس

(لان صيامه مستحق بغير النذر)

فايجابه بالنذر تحصيل للحاصل، ولانه على تقدير كونه يوما من رمضان قد استحق صيامه بالاصل، ولا يمكن أن يقع فيه غيره.

(وفيه تردد)

عند المصنف مما عرفت، ومن أن مقتضي التعليل الاول عدم صحة نذر كل واجب، بل مقتضاه عدم صحة اليمين أيضا، وقد عرفت تواتر نصوص (2) انعقاد اليمين على الواجب، ومنها مضافا إلى عموم أدلة النذر (3) يقوى الانعقاد، وفاقا لاكثر المتأخرين، وإيجاب صومه بأصلالشرع لا ينافي وجوبه من جهة اخرى، وليس هذا صحة غير شهر رمضان، بل هو من تعدد السبب في وجوبه الذي يمكن أن يراد لافادة الانبعاث حذرا من الكفارة، وحينئذ فيجوز ترامي النذر، وتعدد الكفارة بتعدده، كما أنه يجوز نذره واليمين عليه والعهد وغير ذلك مما يقتضي تأكيد وجوبه، وربما فرع على ذلك دخول شهر رمضان في نذر صوم السنة، والدهر مع الاطلاق، وفيه أنه يمكن المنع للعرف لا لعدم صلاحية نذره، والله العالم.

(1) راجع ج 17 ص 82.

(2) الوسائل الباب – 23 – من كتاب الايمان.

(3) سورة الحج: 22 – الاية 29.

وسورة الانسان: 76 – الاية 7 والوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 6 من كتاب الايلاء والكفارات.