جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص438
نواه هو كذلك فتأمل جيدا.
(و)
كيف كان ف
(السفر الضروري)
الذي يخاف من تركه على نفس محترمة أو مال يضر بحاله أو نحو ذلك
(عذر لا ينقطع به التتابع و)
إن شرط في السنة المعينة وفي صوم الدهر، نعم
(ينقطع بالاختيارى)
لكن لا فائدة فيه صوم الدهر بل والسنة بناء على المختار إلا ترتب الكفارة، لعدم إمكان تداركه فيهما كما عرفته.
بقي شئ وهو أنه لو أخر القضاء حتى ضاق الوقت بدخول شهر رمضان فهل تتشخص الايام بكونها قضاء على وجه يلحقها حكم القضاء خاصة أو يبقي لها جهة النذر ؟ وجهان وان كان المنساق في بادئ النظر أولهما، وكذا لو عين أيام القضاء بيمين أو عهد، كل ذلك بناء على خروج أيام القضاء عن النذر وإلا فلا فائدة.
ثم إن السفر الاختياري الذي قلنا إنه يقطع التتابع لا يجوز صدوره منه للنذر وإن قلنا بجواز السفر مع تضييق الصوم، إلا أن التتابع أمر آخر، وحينئذ يمكن أن يكون السفر معصية، فلا يحرم الصوم فيه، فلا ينقطع التتابع، وتكون المسألة شبه المسائل الدورية التي يستلزم الوجود فيها العدم، أللهم إلا أن يمنعحرمة السفر وإن استلزم فوات التتابع المنذور فتأمل جيدا.
(ولو نذر سنة غير معينة كان مخيرا بين التوالي والتفرقة)
للصدق
(إن لم يشترط التتابع)
وإلا وجب الاتصال في الامتثال
(و)
حينئذ ف
(له)
في امتثال الاول
(أن يصوم اثنى عشر شهرا)
ولو متفرقة.
( والشهر )
عرفا
(إما عدة بين هلالين)
وإن نقص
(أو ثلاثون يوما)
ولا يكفي في صدقه تلفيق الهلالي بمقدار ما مضي منه من غير على وجه يكون شهرا وإن نقص عن ثلاثين، لانه متى انكسر الشهر، فلم يصم يوما منه وجب في الامتثال صوم ثلاثين يوما
(و)
حينئذ ف
(لو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيوم بدلا عن العيد)
قطعا، وعن الشيخ الاجتزاء به، لدعوى تحقق الصدق، وفيه ما عرفت،
(و)
من هنا
(قيل:)
يتمه
(بيومين، وهو