پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص437

الدخول والخروج على مسألة صحة نذر شهر رمضان وعدمه، مع أنه يمكن القول بالخروج وإن قلنا بصحة نذره، للتعارف الذي ذكرناه.

ولو عين يوما للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا ؟ في القواعد إشكال، وفي المسالك وجهان، قلت: لا ريب أن المتجه عدم جوازه، للنذر وإنما يكون مستثنى إذا تم صحيحا قضاء لا مطلقا وحينئذ فإذا نوى تركه عاد وجوب النذر، إذ الامر لا يخرج عنهما، فالمستثنى اليوم الذي تم صومه قضاء، لا الذي نوى كونه قضاء، وحينئذ فلو أفطره كان عليه كفارة النذر.

وفي القواعد متصلا بالاشكال السابق ” فان سوغناه ففى إيجاب كفارة خلف النذر إشكال، ينشأ من أنه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال ولا كفارة فيه، ومن كون العدول عن النذر سائغا بشرط القضاء، فإذا أخل به فقد أفطر يوما كان يجبصومه بالنذر لغير عذر، إذ العذر صوم القضاء ولم يفعله، وبافطاره خرج عن كونه قضاء، لان سقوط الكفارة في اليوم الاول يوجب سقوطها في اليوم الثاني، وهكذا، أي فيؤدي إلى سقوط النذر وخروج المنذور عن الوجوب “.

وفيه أنه لا وجه للاشكال في عدم وجوب كفارة النذر بعد التسويغ وكونه قضاء، والفرض خروجه عن النذر، بل قد يقوى وجب كفارة النذر خاصة لو أفطر بعد الزوال، ضرورة عدم تشخصه قضاء إلا بعد تمامه كذلك فلا يلحقه كفارة قضاء شهر رمضان.

لكن في القواعد ” لو عين وأفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين أو إحداهما وأيتهما إشكال ” إلا أن في المسالك وكشف اللثام الميل إلى وجوبهما معا عليه، لانه أخل بالقضاء والمنذرور كليهما من جهتين وإن لم يكن الصوم الذي شرع فيه المنذور، وفيه أنه لا وجه لان يتشخص قضاء، لكونه بعد الزوال وقد نوى، فلا وجه لكفارة النذر، لان الفرض خروجه عن النذر، وإلا فهو نذر لا قضاء، ومن هنا يقوى ما ذكرناه من وجب كفارة النذر خاصة، لانكشاف عدم كونه قضاء وإن