جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص436
لو صرح بادخالها في النذر، فالاقوى الصحة فيما عداها وإن كان البطلان هنا أولى لو قيل به ثم، كما أنه لا يخلو من وجه لو صرح بدخولها من حيث كون المراد مسمى الدهر على وجه ينتفى بانتفاء اليوم منه، ولكن ذلك خروج عن الفرض الذي هو إطلاق صوم الدهر على نحو إطلاق صوم الشهر والسنة.
(و)
كيف كان فلا خلاف في أنه
(يفطر)
ناذر صوم الدهر
(في السفر)
الذي وضع الله عنه الصوم فيه بعد أن لم يكن قد نواه، بل ظاهرهم وصريح المسالك أن له اختيار السفر وإن كان غير ضروري، نعم قال في المسالك: ” تجب الفدية بمدعن كل يوم كالعاجز عن النذر ” مع أنه لا يخلو من نظر، ضرورة عدم كونه كالعاجز بحسب ذاته، فلا يثبت له حكمه للاصل وغيره.
وعلى كل حال ففي كلامهم هنا شهادة على ما ذكرناه من عدم وجوب نية الاقامة لمن كان عليه قضاء شهر رمضان وقد تضيق، لكون الحضر شرط وجوب الصوم، ولا يجب عليه تحصيله، ومنه المقام ونظائره، والله العالم.
(وكذا)
تفطر
(الحائض في أيام حيضها)
التي حرم الله عليها الصوم فيها
(و)
لكن
(لا يجب القضاء)
عليها ولا على المسافر
(إذ لا وقت له)
لان الفرض نذر صوم الدهر، لا لعدم اندراجها في متعلق النذر، بل لو أخل عامدا لا قضاء عليه لذلك وإن وجب التكفير.
ولو كان عليه قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة قبل النذر أو بعده فالظاهر خروجهما عن وجوب النذر، وأن ذلك بحكم المستثنى جريا على المتعارف، وحينئد فلا يجب التأخير في قضاء شهر رمضان إلى أن يتضيق بدخول شهر رمضان، لان المستثنى كلية.
وأولى من ذلك خروج نفس شهر رمضان وإن دخل في الدهر والسنة إلا أنالمراد إيجاب ما يقتضيه النذر منهما، هذا إن قلنا بصحة نذر الواجب، وإلا فلا إشكال في الخروج عن الاطلاق.
ومن الغريب احتمال الدخول والخروج في شهر رمضان دون قضائه، وبنائهم