پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص428

حتى ينفد ثمن الجارية “.

وفي خبر ياسين (1) ” أن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة، فسئل الباقر عليه السلام، فقال: إن الكعبة غنية، انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت ” بناء على أن الوصية لها كالنذر لها، وحينئذ فيستفاد منه نذر غير الثلاثة وغير النعم، بل قد يستفاد ذلك من الخبر الاخير لعلي بن جعفر وإن أخرج الدابة منه مع أن الدابة أحد الثلاثة التي يظهر من المصنف وغيره كون الخلاف في غيرها.

قال:

(أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له وفي معونة الحاج والزائرين)

وعن السرائرنسبته إلى الرواية إلى أن قال: ” أو الزائرين الذين خرجوا للسفر وتناولهم اسم الحاج والزائرين، ولا يجوز لاحد أن يعطي شيئا من ذلك لاحد منهم قبل خروجهم إلى السفر ” مع أنه قال فيها: ” فان قال: متى كان كذا فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته لم يلزمه ذلك، لان الاهداء لا يكون إلا في النعم “.

وفي كشف اللثام وهو صريح في الفرق بين الثلاثة وغيرها، للنص ولذا فرق المصنف أيضا، وقصر الخلاف على غيرها، ومثله المحقق في الشرائع – ثم قال -: ونحو السرائر الاصباح والجامع بزيادة العصفور والدجاج مع الطعام، وكلام القاضي بزيادة الثوب على المملوك والدابة إلا أنهم لم يذكروه رواية ونص أبو علي علي بيع الغلام والجارية وشراء الطيب للكعبة، وقال: ولو قال من الحيوان غير الانسى أو الثمانية الازواج فلم يلزمه شئ، فأخرج الدابة من الثلاثة كما فيما مر من الخبر ونص المبسوط فان عين فان كان مما ينقل ويحول كالنعم والدراهم

(1) الوسائل الباب – 22 – من أبواب مقدمات الطواف الحديث 6 من كتاب الحج.