جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص423
بلا معارض، بل والثاني بعدم ما يدل على وجوب التعجيل، لما عرفت أن الامر بالوفاء للطبيعة التي لا يتقضي فورا ولا تراخيا لاصاله براءة الذمة من التعجيل بحالها، بل والاول بناء على إجزاء القيمة في مثله، ولو لان مقصوده الصدقة بذلك منحيث قدره لا من حيث عينه، ولعله لذا تلقاه الاصحاب بالقبول لعدم مخالفته للقواعد بوجه.
ومنه يعلم النظر فيما في المسالك من أنه يبقى الكلام فيما خرج عن النص، كما لو لم يكن نذر الصدقة بجميع ماله بل ببعضه، وإن كان الاولى خلافه، والضرر يندفع بتقويمه، فهل يعمل به كما في الرواية أم يبطل النذر ؟ وجهان من مشاركته للمنصوص في المقتضي، وكون كل فرد من أفراد ماله على تقدير نذر الجميع منذور الصدقة، ولم ينظر إلى آحاده، وإنما نظر إلى المجموع ورجع فيه إلى التقويم، ومن خروجه عن الاصل، فيقتصر فيه على مورده، ولا يلزم من الحكم في الجميع الحكم في الابعاض، لانهما غيران، وهذا أجود، إذ قد عرفت أن الاول أجود لا الثاني، والله العالم.
(ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على فقراء المؤمنين أو في حج أو في زيارة أو في شئ من مصالح لمسلمين)
لان السبيل الطريق، فالمراد ما كان وصلة إلى الخير والثواب وطريقا إليه من جميع أنواع القرب، وعن الشيخ أنه حصر سبيل الخير في الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين لمصلحةوالمكاتبين، وجعل سبل الثواب الفقراء والمساكين ويبدأ بأقرابه، وسبيل الله الغزاة والحج والعمرة، لكنه كما ترى لا دليل عليه، بل العرف شاهد بخلافه إلا أن يقصد الناذر، والله العالم.