پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص422

الخثعمي (1) قال: ” كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليه السلام فسلم ثم جلس وبكى، ثم قال: جعلت فداك إني كنت أعطيت لله عهدا إن عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك، وإن الله عز وجل عافاني منه، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الانصار، وقد حملت كل ما أملك فأنا بائع داري وجميع ما أملك وأتصدق به، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة، فاعرف ذلك، ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته، ثم انطلق إلى أوثق الناس في نفسك فادع إليه الصحيفة وأوصه ومره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه، فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر إلى كل شئ تصدق به عما يستقبل عليك من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله وأحصه، فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه، فمره أن يخرج إليك الصحفية، ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة، ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه، ويبقىلك منزلك ومالك إنشاء الله، قال: فقال الرجل: فرجت عنى يا ابن رسول الله صلى الله عليه واله جعلني الله فداك “.

وقد اعترف في المسالك بتلقي الاصحاب له بالقبول، وكان مخالفته لضوابط النذر أولا بالصدقة بالقيمة عن منذور العين، وثانيا بعدم وجب تعجيل الصدقة بما لا يضر به من المال، وثالثا بعدم بطلان النذر فيما يضر به من الصدقة منه.

ويمكن دفع الاخير بأنه لا وجه للبطلان بعد إمكان دفع الضرر بالطريق الخاص، فيبقى حينئذ ما دل على وجوب الوفاء بالنذر (2) مؤيدا بالصحيح المزبور

(1) الوسائل الباب – 14 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.

(2) سورة الحج: 22 – الاية 29 وسورة الانسان: 76 – الاية 7 والوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 6 من كتاب الايلاء والكفارات.