پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص419

يقبل تفسيرها بغيره مع عدم قصده له، وفرق واضح بين المقام الذي يراد منه الاطلاق وبين الاقرار الذي هو الاخبار بشئ معين، كما أن المتجه مراعاة الصدق عرفا لو رجع الامر إلى الولي، نعم لو أقر الولي أنه قصد شيئا معينا فلا إشكال في لزومهفي حقه وحق الوارث، والله العالم.

(ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب)

سواء اشتمل على مزية أو لا، بناء على المختار من عدم اعتبار الرجحان في الاوصاف والقيود، بل في المسالك وكشف اللثام ذلك حتى على القول الاخر، للفرق بين الصدقة وبين الصلاة والصوم بأن الغرض من الصدقة في المكان المعين الصدقة على أهله، فيكون تعيين المكان في قوة تعيين المتصدق عليه، فلا يصح العدول عنه إلى غيره وإن كان غيره أفضل منه، كما لو نذر الصدقة على شخص معين ابتداء، فانه لا يجوز العدول عنه إلى غيره، بخلاف الصلاة والصيام، فان العبادة أمر واحد في نفسها، وإنما تتفاضل بالزمان والمكان، فإذا نذرها في مكان لا مزية فيه فكأنه قد نذرها بوصف مباح أو مرجوح، فلا ينعقد على ما تقرر.

قلت: هو جيد بناء على إرادته ومن حضر فيه من الاهل أيضا، كما اعترف به في آخر البحث، والامر سهل بعد أن كان المختار في المسألة الانعقاد في مثله.

وعلى كل حال فلا يجزئ الصدقة على أهله في غيره، لان المفروض نذر الصدقة في المكان المخصوص.

نعم قيل يأتي على القول بعدم تعيين المكان مع عدم المزية عدم اعتباره هنا أيضا إذا صرف المنذور على أهله نظرا إلى أن المقصود الصدقة عليهم وقد حصل، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه من نظائر المسألة، فيجب حينئذ مراعاة المكان.

(و)

حينئذ ف‍

(لو صرفها في غيره)

ولو على أهله

(أعاد الصدقة بمثلها فيه)

لعدم صدق الامتثال مع التمكن منه إذا كان النذر مطلقا، وضمانه لما أتلفه إذا كان معينا، بل يكفر أيضا كما في القواعد والمسالك، لكن قد يشكل وجوب