پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص414

داود بن محمد النهدي (1) قال: ” دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه السلام فقال له: أسألك عن مسألة، فقال: لا أخالك تقبل مني ولست من غنمي، ولكن هلمها، فقال: رجل قال: عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، فقال: نعم إن الله يقول في كتابه: حتى عاد كالعرجون القديم (2) فمن كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر ” وقد تقدم الكلام فيه في كتاب العتق (3).

لكن في المسالك هنا ” ولو نذر الصدقة بالمال القديم ونحو ذلك رجع فيه إلى العرف ” وهو لا يخلو من نظر يعرف مما قدمنا سابقا، والله العالم.

(مسائل الصدقة:)

(إذا نذر أن يتصدق واقتصر لزمه ما يسمى صدقة وإن قل)

للصدقة لغة وعرفا، نعم لا تجزئ الكلمة الطيبة ونحوها مما اطلق عليها اسم الصدقة في النصوص (4) بضرب من المجاز، نعم يجزئ إبراء الغريم، وفي جوازها على الغنيوالهاشمي إشكال كما في الدروس، قال: ولا إشكال مع التعيين، قلت: ولا مع عدمه للصدق عرفا واعتبار الفقر وغير الهاشمي أمر خارج عن مسماها.

(ولو قدر (قيد خ ل) بقدر تعين)

بلا خلاف ولا إشكال.

(ولو قال مال كثير)

وقصد أقل مصداق عرفا

(كان ثمانين درهما)

بناء على أن ذلك كشف من الشارع لاقل مصداقه أو تحديد فيه لذلك.

(1) ذكر قطعة منه في الوسائل الباب – 30 – من كتاب العتق الحديث 1 وتمامه في الكافي ج 6 ص 195.

(2) سورة يس: 36 – الاية 39.

(3) راجع ج 34 ص 131.

(4) الوسائل الباب – 7 – من أبواب الصدقة الحديث 1 والباب – 41 – منها والمستدرك الباب – 40 – منها من كتاب الزكاة وصحيح مسلم ج 3 ص 82 و 83.