پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص413

البيع

(و)

لكن

(إن اضطر إلى بيعه قيل)

والقائل الشيخ في محكي النهاية والقاضي:

(لم يجز)

للاصل وخبر الوشا (1) عن أبي الحسن عليه السلام ” قلت له: إن جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت منها بيمين فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال: ف لله بقولك له “.

(و)

لكن

(الوجه الجواز مع الضرورة)

التي يصير بها ما كان راجحامرجوحا، فانه حينئذ ينحل النذر بلا خلاف أجده فيه، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه، وفي المسالك ” وكيف كان فالاعتماد على ما اتفق عليه من القاعدة المقررة في أن النذر واليمين لا ينعقدان مع كون خلافهما أرجح في الدين أو الدنيا.

ولا مخصص لهذه القاعدة المتفق عليها إلا هذه الرواية، فالقول بالجواز هو الصحيح، وعليه سائر المتأخرين “.

قلت: مر الكلام في هذا الخبر عند البحث عن انعقاد النذر على المباح (2) كما أنه مر خبر زرارة (3) الدال على عدم الانعقاد على ترك كل ما فيه منفعة في الدين أو الدنيا.

ولو باع ما نذر ترك بيعه من غير ضرورة ففي صحة البيع وفساده وجهان كما في شرح الصيمري من النهي وكونه كالمحجور عليه، ومن إطلاق أدلة البيع، وكون النهي لامر خارج، وقد اختار هو الثاني، والاقوى عندي الاول كما أشرنا إليه سابقا.

(ولو نذر عتق كل عبد قديم لزمه إعتاق من مضي عليه في ملكه ستة أشهر)

بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك ربما كان إجماعا، والاصل فيه مرسل

(1 و 3) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 11 – 1.

(2) راجع ص 378.