جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص409
لا ينعقد النذر
(و)
لكن
(تجب الصلاة)
التي هي من متعلق النذر، وعدم وجوب القيد لا ينافي وجوبها
(و)
حينئذ فتجب هي إلا أنه
(يجزئ ايقاعها في كل مكان)
(وفيه تردد)
من ذلك ومما عرفت مكررا من أنه لا دليل على رجحان أوصاف المنذور، إذ ليست هي المنذور، فيكفي الرجحان في المنذور، وليسالمنذور في الفرض المكان خاصة حتى يرد أنه لا رجحان فيه، بل الصلاة الواقعة فيه، ولا شبهة في رجحانها، فينعقد نذرها، كالصلاة المنذورة في الوقت المعين مطلقا.
بل قد سمعت غير مرة أن ذلك هو الاقوى، لمعوم الادلة
(و)
للاجماع كما في المسالك على أنه
(لو نذر الصلاة في وقت مخصوص لزم)
على وجه لا يجزئ فعلها في غيره، سواء كان أدنى منه مزية أو مساويا أو أعلى، ولا فرق بين الزمان والمكان بالنسبة إلى ذلك، ودعوى الفرق بأن الشرع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المكان فانه من ضروريات الفعل لا سببية فيه كما ترى، إذ لا يلزم من سببية بعض الاوقات بنص الشارع مزية في الصلاة بسببية الوقت الذي يعينه الناذر، فان هذا الوقت المعين بالنذر ليس سببا في وجوب المنذور قطعا، وإنما سببه النذر، والزمان والمكان أمران عارضان، مطلقهما من ضرورات الفعل، ومعينهما بتعيين الناذر، فأي رابطة بين سببية الوقت للصلاة الواجبة بالاصل وبين الوقت الذي هو بتعيين الناذر.
ودعوى أن السببية في الوقت حاصلة وإن كان ذلك بالنذر – لانا لا نعنيبالسببية إلا توجه الخطاب إلى المكلف عند حضور الوقت، وهو حاصل هنا، ولا يتصور مثل ذلك في المكان إلا تبعا للزمان – يدفعها أن الوقت بالنذر إذا كان مطلقا كيوم الجمعة فتوجه الخطاب إلى الناذر بالفعل عند دخول الجمعة ليس على وجه التعيين، بل الامر فيه كالنذر المطلق بالنسبة إلى العمر، غايته أن هذا