پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص408

قلت: لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا ولا يصلح كلام الشهيدين في الدروس والمسالك دليلا للمسأله، إذ لا ريب في عدم اقتضاء مشروعية الوتر في مقام خاص مشروعيتها على الاطلاق، والنذر إنما غايته الالزام، لا أنه يثبت مشروعيةجديدة كما أنه لا ريب في الاجتزاء بها لو جاء بها امتثالا للنذر في مقامها المعلوم شرعيته، كما أوضحنا ذلك سابقا، فلاحظ وتدبر.

(ولو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد لزم)

بلا خلاف ولا إشكال

(لانه)

أي المنذور مع قيده

( طاعة )

فيندرج فيما دل على (1) وجوب الوفاء بالنذر، بل الظاهر لزومه على وجه لا يجوز له العدول إلى الاعلى فضلا عن الادنى والمساوي، لان النذر تعلق بها مشخصة بالمكان الخمصوص، فالوفاء به يقتضي عدم إجزاء غيره وإن كان أولى منه، وما روي (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ” أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة ” مع أنه في غير المقام لم يثبت.

خلافا لبعضهم، فجوزه قياسا على نذره ما لا مزية فيه، فان ذا المزية بالنسبة إلى ما هو أعلى منه كالذي لا مزية فيه، وهو مع أنه قياس مع الفارق، ضرورة عدم الانعقاد أصلا في المجرد عن المزية عند القائل باشتراطها بخلاف الفرض، وقد ذكرنا سابقا أن قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة (3) الذي سأله فيه أي شئ لا نذر فيه: ” كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه ” يراد منه إذا نذرعلى تركه، لا ما إذا نذرت على راجح يستلزم تركه، والله العالم.

(اما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره قيل: لا يلزم)

لخلوه عن الرجحان المعتبر في النذر، ورجحان المكان مزية، فمع فرض عدمها

(1) سورة الحج: 22 – الاية 29 وسورة الانسان: 76 – الاية 7 والوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 6 من كتاب الايلاء والكفارات.

(2) الوسائل الباب – 25 – من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.