پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص407

والشهيد في الدروس للنهي في النبوي (1) عن البتراء المفسر في النهاية الاثيرية بأن الوتر ركعة واحدة (2) وللخبر (3) ” عن رجل نذر ولم يسم شيئا ” – إلى آخره ثم أطنب في المناقشة في الخبرين المزبورين إلى أن قال -: وبالجملة فالاستناد إلى الروايتين لا وجه له من وجوه متعددة، ولعله لهذا لم يستند إليهما السيد وصاحب شرح الكفاية على هذا القول مع ميلهما إليه، وإنما استندا فيه إلى النصوص (4) الدالة على أن الوتر اسم للركعات لثلاث لا لخصوص المفردة، ومشروعية فعلها على الانفراد غير ثابتة، وفي الاستناد أيضا مناقشة، لان مبناه على عدم ثبوت شرعيتها مفردة، وهو ممنوع، لما عرفت من كونها عندنا صلاة مستقلة، فيشملها عموم الرواية السابقة، ولذا أن الشهيد في الدروس خص ما ذكره من عدم الاجتزاء بها في صورة ما إذا نذر صلاة وأطلق، أما لو قيدها بركعة واحدة قال: الاقرب الانعقاد، ونحوه الشهيد الثاني في المسالك حيث خص محل النزاع بتلك الصورة، قال: ولو صرح في نذه أو نوى أحد هذه الامور المشروعة فلا إشكال في الانعقاد، وصرح قبل ذلك بثبوت مشروعية ركعة الوتر فقال في تعليل المنع بالاجتزاء بها (5) مع نذر الصلاة مطلقة لا مقيدة بركعة الوتر: أما مع التقييد بها بل مطلقالركعة الواحدة، فينعقد ويلزم الاتيان بها بلا شبهة “.

(1) نيل الاوطار للشوكاني ج 3 ص 28.

(2) هكذا في النسخة الاصلية وفى الرياض ” بأن يوتر بركعة واحدة ” وهو الصحيح كما هو كذلك في نهاية ابن الاثير.

(3) الوسائل الباب – 2 – من كتاب النذر والعهد الحديث 3.

(4) الوسائل الباب – 13 – من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 6 و 7 و 16 من كتاب الصلاة.

(5) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة والمسودة الا أن في الرياض ” في تعليل المنع بالاجتزاء بها: والركعة نادرة، إذ لم تشرع الا في الوتر فتأمل هذا ولا ريب أن الاحوط عدم الاجتزاء بها مع نذر.