جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص406
ما بعد الركعتين بنية الندب وجهان، من سقوط الفرض بالركعتين فلا وجه للوجوب، ومن جواز كون الواجب أمرا كليا ودخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فردا للكلي وإن جاز تركه كما في الركعتين والاربع في مواضع التخيير، ومثله الكلام في التسبيحات المعتعددة في الاخيرتين والركوع والسجود وهذا يتجه مع قصد الزائد ابتداء “.
قلت: لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم تصوره في الاوامر المطلقة التي لا ريب في حصول الامتثال بأول فرد من أفرادها، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال، والتخيير بين الاقل والاكثر في مواضع التخيير إنما هو بين ماهيتين مختلفتين، كما أوضحناه في محله وكذا أوضحنا وجه التخيير في تسبيحات الاخيرتين وغيرها في محالها، ولكن الجميع غير ما نحن فيه من كون الواجب كلي الصلاة ولم يكن صورةتخيير من الشارع حتى تأتي فيه الوجوه المعلومة، فتأمل جيدا.
(وكذا لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها كان مخيرا إن شاء صام وإن شاء تصدق بشئ وإن شاء صلى ركعتين)
وغير ذلك مما يصدق عليه أنه قربة،
(وقيل: تجزؤه)
من الصلاة
(ركعة)
وفيه البحث السابق إلا أنك قد عرفت كون المراد الاتيان بركعة واحدة امتثالا للنذر، لان المراد عدم الاجتزاء بمثل الوتر لو جاء بها وفاء للنذر، ضرورة عدم كون ذلك محلا للشك في الاجتزاء، لانها طاعة مشروعة وعبادة معروفة.
لكن في الرياض قد جعل محل الخلاف بين الاصحاب فيها فقال: ” وفي الاجتزاء بمفردة الوتر قولان: أجودهما ذلك وفاقا للحلي وجماعة، لانها من حيث انفرادها عن ركعتي الشفع بتكبيرة وتسلمية عندنا صلاة مستقلة، فيشملها عموم قوله صلى الله عليه واله (1): ” الصلاة خير موضوع ” خلافا للشيخين وابن بابويه والقاضي
(1) الوسائل الباب – 42 – من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 من كتاب الصلاة.