پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص405

وفيه ما عرفت من أن الواجب بالنذر ماهية الصلاة، فيجب فيها المتيقن على تقديري النفل والفرض، والثلاث والاربع إنما هو في الفرائض المخصوصة التي لا تشمل المنذورة قطعا، فالمتجه حينئذ الاقتصار على ركعتين، واحتمال كون المراد الاجتزاء في نذر الصلاة بركعة الوتر مثلا وصلاة المغرب ونحو ذلك مما هو مشروع – لان المراد مشروعية نافلة جديدة بالنذر ركعة أو ثلاث – خلاف ظاهر القائل، وخلاف مقتضى النذر الذي هو السبب في فعلها لا غيره من الاسباب إلا أن يقصد ذلك كما هو واضح.

وفي القواعد ” لو نذر صلاة ونوى فريضة تداخلتا، ولو نوى غيرها لم يتداخلا، ولو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال “.

وقد وقع في الدروس ما لا يخفى عليك النظر فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، كما لا يخفى عليك الصحيح منه، قال: ” ولو نذر هيئة غير مشروعة كركوعين في ركعة وسجدة واحدة بطل رأسا، ولو نذر هيئة في غير وقتها كالكسوف فوجهان، ولو أطلق عددا لزمه التثنية، لانه غالب النوافل، وقيل: يجوز محاذاة الفرائض فيصلى ثلاثا أو أربعا بتسليمة، ولو نذر صلاة وأطلق قيل تجزئ الركعة للتعبد بها، والاقرب الركعتان، للنهي عن البتراء (1) وفي إجزاء الثلاث أو الاربع الوجهان، ولا يجزئ الخمس فصاعدا بتسلمية إلا أن يقيده في نذره على تردد، ولو قيده بركعة واحدة فالاقرب الانعقاد، والنهي عن التنفل بها، وقد يلزم منه إجزاء الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة، ولا تجزئ الفريضة عند إطلاق الصلاة على الاقوى، لان التأسيس أولى من التأكيد ” إلى آخره.

ومن الغريب ما فيه من انعقاد نذر الخمس فصاعدا بتسلمية خصوصا بعد جزمهسابقا بأنه لو نذر هيئة غير مشروعة لم ينعقد.

ثم قال في المسالك: ” ولو فصل بين الازيد من الركعتين بالتسليم ففي شرعية

(1) نيل الاوطار للشوكاني ج 3 ص 28.