جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص402
من نظر وحينئذ فما يحكى عن الفاضل من التفصيل بين ذي المزية فينعقد وغيره فلا ينعقد ليس قولا في المسألة، بل مرجعه إلى موافقة الشيخ، وقد عرفت ما فيه، والله العالم.
(ومن نذر أن يصوم زمانا)
قاصدا به المصداق العرفي الذي لا يعلم أقله إلا عاقل العرف إذ غيره يمكن معرفة بعض أفراده، وأما الاقل الذي لا يزيد ولا ينقص فلا يكاد يتيسر لاحد من الناس إلا السر الالهي، نحو ما قلناه في الوجه والمسافةوالركوع ونحوها مما كشف الشارع عن أقل مصاديقها، ومن هنا
(كان)
عليه في الفرض
(خمسة أشهر ولو نذر حينا كان عليه ستة أشهر)
لخبر أبي الربيع الشامي (1) ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد اتي علي عليه السلام بمثل هذا، فقال: صم ستة أشهر، فان الله تعالى يقول: تؤتي اكلها كل حين باذن ربها (2) يعني ستة أشهر ” وخبر السكوني (3) عن أبي عبد الله عن آبائه عليهما السلام ” إن عليا عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر، لان الله تعالى يقول: تؤتي اكلها كل حين باذن ربها “
(و)
الطعن في سندهما مدفوع بالعمل بين الاصحاب على وجه لم يظهر فيه مخالف كما اعترف به في المسالك.
نعم
(لو نوى غير ذلك عند)
وقوع صيغة
(النذر لزمه ما نوى)
لان النذر كاليمين في أن العبرة بما نوى، حتى أنه لو نوى الصدق العرفي في زمانه الذي يصدق باليوم لزمه ما نوى، والله العالم.
(1 و 3) الوسائل الباب – 14 – من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 – 2 من كتاب الصوم.
(2) سورة ابراهيم: 14 – الاية 25.