جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص401
الخلطاء قد يشتركون في نصاب، فيجب على أحدهم شئ قليل، فيكفيه أن يتصدق بدانق أو ما دونه مما يتمول، ولك أن تقول: إذا حملنا المطلق على الواجب فالاقل من الصدقة غير مضبوط جنسا وقدرا، بل الاموال الزكاتية مختلفة الجنس، وليسلواجبها قيمة مضبوطة، وصدقة الفطرة أيضا واجبة، وليس لها قيمة مضبوطة، فامتنع إجراء هذه القول في الصدقة، وتعين اتباع مفهوم اللفظ ” ولا يخفى عليك خلوه عن التحصيل على طوله، إذ المسألة من الواضحات، والله العالم.
(ولو نذر الصيام في بلد معين)
مثلا لا مزية للصوم فيه شرعا
(قال الشيخ: صام أين شاء)
لعدم انعقاد النذر بالنسبة إليه، لعدم رجحان فيه كما هو المفروض، والمنذور يعتبر الرجحان في قيده كما يعتبر في وصفه، لاطلاق ما دل (1) على اعتبار ذلك فيه.
(و)
لكن
(فيه تردد)
من ذلك ومما عرفته غير مرة من أنه لا دليل على اعتبار الرجحان في قيود المنذور بعد انصراف ما دل عليه إلى المنذور نفسه، والفرض حصوله، ضرورة رجحان الصوم المقيد في المكان المخصوص من حيث إنه صوم، فيجب الوفاء به حينئذ، لعموم ما دل (2) على ذلك، بل الصوم المطلق غير منذور حتى يقال باجزاء الصوم حيث شاء، ولا القيد نفسه أي المكان نفسه حتى يقال لا مزية فيه، وإنما هو من قيبل نذر المباح، بل هو الصوم المقيد بكونه في المكان المخصوص، ولا شك في أنه عبادة راجحة، فيندرج حينئذ فيما دلعلى انعقاد مثله.
وبالجملة لا دليل على اعتبار أزيد من الرجحان المزبور، فلا معارض لاطلاق الادلة وعمومها.
هذا كله مع عدم المزية وإلا فلا إشكال بل ولا خلاف في تعينها بل عن فخر المحققين الاجماع على ذلك، وإن قال في المسالك: لا يخلو هذه الدعوى
(1) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد.
(2) سورة الحج: 22 – الاية 29 وسورة الانسان: 76 – الاية 7 والوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 6 من كتاب الايلاء والكفارات.