جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص399
من الاعتبارات التي لا تنافي ثبوت القضاء بالامر الجديد، واختصاص النصوص الثلاث بمن عدا الحائض والنفساء غير قادح بعد الاجماع على عدم القول بالفصل، وتمام الكلام قد ذكرناه في كتاب الصوم (1) فلاحظ وتأمل.
(ولو وجب على ناذر ذلك صوم شهرين متتابعين في كفارة)
مرتبة
(قال الشيخ: صام في الشهر الاول من الايام عن الكفارة تحصيلا للتتابع، فإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الايام عن النذر لسقوط التتابع)
وحاصله تقديم خطاب الكفارة على خطاب النذر، من غير فرق بين تقدمه عليه وتأخره عنه، ولعله لامكان تدارك النذر بالقضاء بخلاف الكفارة.
(وقال بعض المتأخرين)
وهو ابن إدريس:
(يسقط التكليف بالصوملعدم إمكان التتابع وينتقل الفرض إلى الاطعام)
وحاصله تقديم خطاب النذر على خطاب الكفارة، فيقتضي سقوط الصوم، لتعذر التتابع الذي هو شرط فيه، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه، ولم يثبت من الشارع كون ذلك عذرا لا يقدح في التتابع، ولا يقاس على إفطار الحائض والنفساء ونحوهما مما ثبت من الادلة عدم انقطاع التتابع فيه.
(و)
لكن مع ذلك قال المصنف:
(ليس)
هذا القول
( شيئا )
موافقا للادلة الشرعية
(و)
إنما
(الوجه صيام ذلك اليوم وإن تكرر عن النذر، ثم لا يسقط به التتابع لا في الشهر الاول ولا في)
الشهر
(الاخير لانه عذر لا يمكن الاحتزاز منه ويتساوى في ذلك تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره)
لاشتراكهما في المقتضي، وهو تعيين اليوم للصوم المنذور بالنذر، والمستفاد من الادلة جواز إيقاعه في كل حين، وسبق الكفارة لا ينافي انعقاده، وصيرورته عذرا غير قاطع للتتابع.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه من عدم ما يدل على
(1) راجع ج 16 ص 324 إلى 327.