پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص397

فيه)

كما هو المشهور على ما في المسالك

(لان رمضان)

(1) لا يصلح فيه غيره، فهو حينئذ

(كالمستثنى)

من المنذور.

(و)

حينئذ ف‍

(لا يقضيه)

لكنفي المسالك ” هذا بناء على عدم صحة نذر الواجب وسيأتي البحث فيه، وتردد المصنف في حكمه، وهو خلاف ما جزم به هنا، ولو قلنا بصحته كما هو أقوى القولين وجب صومه بالسببين والنية بحالها، إلا أن الفائدة تظهر مع إفطاره عمدا في وجوب كفارتين لرمضان وخلف النذر “.

قلت: قد يقال: إن المنشأ هنا ما سمعت من عدم صلاحية غير رمضان فيه، وهذا غير نذر نفس صومه، ضرورة كون المنذور كلي يوم القدوم وإن اتحد في المصداق مع يوم شهر رمضان، فلو صح نذره لوقع غير رمضان فيه، فتأمل جيدا فانه لا يخلو من دقة.

(ولو اتفق ذلك)

اليوم

(يوم عيد أفطره إجماعا وفي غير وجوب قضائه خلاف، والاشبة)

عند المصنف

(عدم الوجوب)

للاصل، وقاعدة احتياج القضاء إلى فرض جديد وليس، ولخروج العيد عن صلاحية الصوم كالليل، والجهل به لا يخرجه عن الصلاحية، وخصوص الموثق (2) ” عن امرأة جعلت عليها نذرا إن رد الله تعالى عليها بعض ولدها من شئ كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت عنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر،أتصوم أم تفطر ؟ قال: لا تصوم، وضع الله عزوجل عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها فقال: فما ترى إذا رجعت إلى المنزل أتقضيه ؟ قال: لا، قلت: أفتترك ذلك ؟ قال: لا، إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره ” بناء على مساواة السفر للعيد.

(1) وفى الشرائع ” لانه كالمستثنى “.

(2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 3 من كتاب الصوم.