پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص394

على أن التفريق مراعي شرعا على بعض الوجوه، خصوصا إذا فرض كونه أشق من التتابع، وليس هو من الامور الملغاة في نظر الشارع.

وحينئذ فلو خالف وصام العشرة مثلا متتابعا احتسب له خمسة منها في وفاء النذر.

(و)

على كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أن

(المبادرة فيها)

أي الايام المنذورة على الاطلاق

(أفضل)

للامر بالمسارعة (1) وللخروج عن خلاف القائل بوجوب الفورية فيه

(و)

إن كان الاصح عندنا أن

(التأخيرجائر)

ويتضيق بظن الموت أو نحوه مما لا يتمكن بعده.

(و)

كذا لا خلاف بيننا ولا إشكال في أنه

(لا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة)

لاطلاق ما دل (2) على اشتراط ذلك في المنذور، وحينئذ

(فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما لم ينعقد، وكذا لو نذر صوم أيام التشريق بمنى)

بناء على حرمته فيها للناسك أو مطلقا على القولين.

(وكذا لو نذرت صوم أيام حيضها)

ونحوه مما لا يجوز فيه الصوم، خلافا لبعض العامة، فجعل نذر صوم العيد منعقدا، ويقضى يوما مكانه، وفساده واضح.

(وكذا لا ينعقد إذا لم يكن متمكنا)

من المنذور بلا خلاف ولا إشكال

(كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد)

مثلا فأنه لا ينعقد عند الشيخ، بل في المسالك في المشهور

(سواء قدم ليلا)

إجماعا كما في الدروس

(أو نهارا أما ليلا فلعدم الشرط)

الذي هو اليوم المراد به لغة وعرفا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلم يحصل يوم قدوم له كى يتحقق خطاب النذر

(وأما نهارا لعدم التمكن من صيام اليوم المنذور)

لان الفرض مضى بعضه، فالتكليف بصومه تكليف بما لا يطاق، وصوم الباقي منه مع عدم مشروعيته ليس صوم يوم، ولو فرض علمه ليلابقدومه نهارا فيبيت النية لم يكف أيضا بناء على أن المراد اشتراط فعلية القدوم إذ لا وجوب حينئذ قبله.

(1) سورة آل عمران: 3 – الاية 133.

(2) الوسائل الباب – 17 – من كتاب النذر والعهد.