جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص393
(مسائل الصوم)
(ولو نذر صوم أيام معدودة)
كالثلاثة والعشرة
(كان مخيرا بين التتابع والتفريق إلا مع شرط التتابع)
بلا خلاف أجده هنا بيننا، للصدق على التقديرين وإن كان قد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الصوم (1) نعم عن بعض العامة التنزيل على التتابع.
كما أنه لا أجد خلافا بيننا أيضا في لزوم التتابع مع شرطه في النذر معللين له بأنه وصف راجح في الصوم، فيلزم نذره، وظاهرهم المفروغية من ذلك، بل في المسالك أنه لا شبهة فيه، ولو لا أن الامر مستحب يتسامح فيه ويكتفى فيه بأدنى من ذلك لامكن إشكاله بعدم دليل على وجه بحيث يحصل رجحان التتابع فيه من حيث إنه كذلك، أللهم إلا أن يستفاد من المحكي عن النبي صلى الله عليه واله أنه كان يصوم حتى يقال: إنه ما يفطر ويفطر حتى يقال: إنه ما يصوم (2) ونحو ذلك والامر سهل.
إنما الكلام فيما يفهم من العبارة في تخصيص التتابع باللزوم وعدم انعقاد نذر التفريق، فيبقى حينئذ على التخيير، ووجه بأنه ليس وصفا مقصودا لنفسه،فلا ينعقد نذره بخلاف التتابع، وهو مناف لما ذكرناه من انعقاد مثله، لعموم الامر بالوفاء (3) ولان المنذور حقيقة هو صوم المتفرق لا نفس التفريق، ولا شبهة في أنه عبادة راجحة، فينعقد نذره وإن كان غيره أفضل.
(1) راجع ج 17 ص 82 و 83.
(2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب الصوم المندوب الحديث 5.
(3) سورة الحج: 22 – الاية 29.
وسورة الانسان: 76 – الاية 7 والوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 6 من كتاب الايلاء والكفارات.