جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص391
إذ الظاهر بناء على العمل بالرواية الاقتصار على مضمونها الذي هو رزق الولد وإدراك الغلام، ولا يتعدى منهما إلى غيرهما، ومن هنا عبر الاصحاب بذلك، ولم يجعلوا العنوان أمرا كليا شاملا له ولغيره، وبذلك ظهر لك النظر فيما في الرياض والمسالك وغيرهما.
وعلى كل حال فمقتضي الصيغة المزبورة تخير الناذر بين الحج بالولد وبين الاستنابة عنه، فان اختار الثاني نوى النائب الحج عن الولد عملا بمقتضي النذر وإن كان الولد صغيرا، وإن احج الولد نوى الولد عن نفسه إن كان مميزا، وإلا حج على نحو الحج بغيره من الاطفال الذي مر في كتاب الحج كيفيته (1).
ولو أخر الاب الفعل إلى أن بلغ الولد فان اختار الحج عنه لم يجزه عن جحة الاسلام، وإن أحجه أجزأه، لان ذلك بمنزلة الاستطاعة بالبذل المنذور.
ولو مات الاب اخرج ذلك من تركته على حسب ما عرفت من اعتبار حصول شرط النذر أو مع التمكن من المنذور أو مطلقا على المختار، ولكن تخير الوصي بين الامرين كالاب، ولو اختلف الاجرة اقتصر على أقلهما كما في الكفارة المخيرة إن لم يتبرع الوارث بالازيد، ولا ينافي ذلك ما يظهر من الخبر المفروض فيه أمر الوالد بالحج عنه بما ترك أبوه المحتمل أنه الفرد المعتبر إخراجه أو انحصار الارث في الابن ورضاه أو غير ذلك.
ولو فرض اختيار الولد الحج عن نفسه بالمال صح أيضا وأجزأه على تقدير استطاعته عن فرضه، لان متعلق النذر حجه بالمال عن نفسه، وذلك لا ينافي كونه حجة الاسلام.
ولو مات الولد قبل أن يفعل أحد الامرين بقي الفرد الاخر وهو الحج عنه، سواء كان موته قبل تمكنه من الحج بنفسه أم لا، لان النذر ليس منحصرا في حجه حتى يعتبر تمكنه في وجوبه، وفي المسالك ” نعم لو كان موته قبل تمكن الابمن أحد الامرين احتمل السقوط، لفوات متعلق النذر قبل التمكن منه، لانه
(1) راجع ج 17 ص 236 و 237.