جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص389
عن النافع والقواعد والتحرير والارشاد وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا كما أعترفبه السيد فيما تسمعه من نهاية المرام.
وعلى كل حال فالاصل في ذلك حسن مسمع بن عبد الملك (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية حبلي فنذرت لله عزوجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه، فقال: إن رجلا نذر لله عزوجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الاب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله صلى الله عليه واله ذلك الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه واله أن يحج عنه بما ترك أبوه “.
إلا أنه قد يشكل بما في الرياض من ” أن مفروض المسألة حصول الشرط المعلق عليه النذر الموجب لاخراجه من أصل التركة أو مطلقا كما في ظاهر إطلاق العبارة المحكي في شرح الكتاب للسيد عن أكثر الجماعة، أو بشرط تمكن الناذر من فعل المنذور في حياته، كما صرح به جده في المسالك، والحال أن ما في الرواية عدم حصول الشرط الذي هو الادارك إلا بعد الوفاة، ومعه لم تشتغل ذمة الناذر بالمنذور أصلا، فالا وجه لاخراجه من تركته أصلا، لانه فرع تعلقه بذمته حال حياته ليصير دينا عليه يجب إخراجه منها أولا، أللهم إلا أن يكون تعبدا محضا، لكنه فرع وجود القائل به، وليس، لاتفاق الفتاوى على تصوير المسألة بنحوما فرضناه، ولذا استدل عليها بما أسلفنا أولا، ومع ذلك فيه إشكالات اخر، لكن يسهل الذب عنها بنوع من التوجيهات، فإذا الدليل على الحكم إنما هو ما قدمناه أولا، مضافا إلى عدم الخلاف فيه الظاهر والمصرح به أولا لكن مقتضاه كمقتضى القاعدة الاصولية اخصتاص الحكم بصورة تمكن الناذر من المنذور في حال الحياة كما في المسالك، لا مطلقا كما عن أكثر الاصحاب “.
قلت: لكن فيه أن الشهيد نفسه اعترف في المسالك بأن الاصل في هذا الحكم الحسن المزبور، وقال سبطه في نهاية المرام: ” هذه الرواية معتبرة الاسناد، لان طريقها إلى مسمع صحيح وسيد المسامعة وأنه روى عن أبي جعفر عليه السلام
(1) الوسائل الباب – 16 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1.