پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص384

وقد قدمنا (1) أيضا أن آخر الحج رمي الجمار أجمع وإن وقع بعد التحلل، لاطواف النساء كما عن المشهور، لان الحج اسم لمجموع المناسك التي رمي الجمار منها، ولصحيح إسماعيل بن همام (2) عن الصادق عليه السلام قال ” في الذي عليه الحج والمشي في الحج: إذ رمي الجمار زار البيت راكبا، وليس عليه شئ ” فلاحظ وتأمل.

وكذا تقدم الكلام أيضا (3) في وجوب القضاء عليه لوفاته الحج ماشيا، لكن من المعلوم أن من فاته الحج يحتاج إلى لقاء البيت لتحلل بأعمال العمرة، فهل يلزمه المشي في تلك الاعمال ؟ الاظهر لا، لانه خرج بالفوات عن كونه جح المنذور، ولذا وجب قضاؤه، فلا يجب فيه عليه المشي، وربما احتمال الوجوب،لوجوب إتمام الحج على نحو ما وقع الشروع فيه، وفيه منع واضح.

ومن ذلك يعلم عدم وجوب المشي لو فسد الحج المنذور ماشيا وإن احتمل في المسالك أيضا، والله العالم.

(ولو حج راكبا مع القدرة أعاد)

بلا خلاف ولا إشكال مع عدم تعيين النذر في سنة معينة مثلا لعدم خروجه عن عهدة التكليف بوفاء النذر مع القدرة عليه.

أما مع التعيين فمقتضى إطلاق المصنف وغيره ذلك أيضا للاخلال بالمنذور في وقته، وهو عبادة تقضي بأصل الشرع، أي تتدارك حيث لا تقع الاولى على وجهها، كذا مع وجوبها بالعارض مع اشتركهما في معنى الوجوب، بل تجب الكفارة للاخلال المزبور، ولان أصل الحج وقع عنه إلا أنه بقي المشي واجبا عليه، ولا يمكن تداركه منفردا، فالزم بحجة اخرى ليتدارك فيها المشي، إذ

(1) راجع ج 17 ص 350.

(2) الوسائل الباب – 35 – من أبواب وجوب الحج الحديث 3 من كتاب الحج.

(3) راجع ج 17 ص 351 و 352.